للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بهيمة الأنعام، فكون الإنسان يضحي مثلاً بدجاج، أو بسائر الطيور، فإن هذا بدعة؛ لأن هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله .

المثال الثاني: في العقيقة، جاءت الشريعة بذبح شاتين للذكر وشاة للأنثى، فلو أن الإنسان عقّ عن ابنه بغزال، فإن هذا جنس لم يأتِ به الشرع.

* الأمر الثالث: القَدْر، فلابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في قدرها، وهذه المسألة يقسمها العلماء إلى قسمين:

١ أن يكون ما زاد على القدر المشروع لا يتبعّض؛ فهذا بدعة، فلو صلى الظهر خمساً، أو المغرب أربعاً، فإنه جاء بعبادة لم يأتِ بها الشرع فيما يتعلق بالقدْر.

٢ أن يكون ما زاد على القدر المشروع يتبعّض ويمكن فصله، فهذا فيه تفصيل: إن اعتقد أنه من الوارد فإنه بدعة، وإنه لم يعتقد أنه من الوارد، وإنما أراد أن يتعبد به استقلالاً فإن هذا لا بأس به.

مثال ذلك: الواجب في زكاة الفطر صاع، فلو أخرج الإنسان صاعين على أن هذه الزيادة صدقة ونافلة، فإن هذا لا بأس به، لكن لو أخرجه على أنه يتقرب به، وأنه زكاة واردة فإن هذا بدعة.

ونظير ذلك أيضاً: أن المشروع في دبر كل صلاة أن يسبح الله ويحمده ويكبره تسعاً وتسعين مرة، ثم يقول في تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)، فلو زاد على هذا التسبيح: إن اعتقد أنه سنة واردة في هذا الموضع فإنه بدعة،

<<  <   >  >>