للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا من جهة الضمان في المتلفات

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فقال الله ﷿: «قد فعلت» (١).

فلو نسي إنسان صلاة فلا إثم عليه بنسيانه، لكن يجب عليه قضاؤها إذا تذكرها؛ لقول النبي : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٢).

وكذلك لو نسي الصائم فأكل أو شرب فلا إثم عليه، وليتم صومه، لقول النبي : «من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النسيان، والخطأ، والنقص.

قوله: (لا من جهة الضمان في المتلفات).

ومعنى ذلك أن النسيان والجهل ليس عذراً فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، فلو أتلف مال غيره جاهلاً، أو ناسياً فقد وجب عليه الضمان، وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النسيان، والخطأ، والنقص.


(١) أخرجه مسلم (١٢٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).

<<  <   >  >>