للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من ذلك: قول الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ … ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقد سئل النبي عن الحج أكلّ عام يا رسول الله؟ قال : «الحج مرة» (١).

* الثاني: أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار، فنقول: بأنه يقتضي التكرار.

من ذلك: قول الله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

فكل ما وجدت الجنابة وجب التطهير، وقول الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] فكل ما حصلت السرقة وجب القطع.

الثالث: أن يكون الأمر مطلقاً: فهل يقتضي التكرار؟ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم.

القول الأول: ما عليه أكثر الأصوليين: أنه لا يقتضي التكرار وقالوا: بأن اللغة تقتضي ذلك فلو أن الأب أمر ولده بأمر ثم نفذ هذا الأمر ولم يعاود الأمر مرة أخرى لا يحسن لومه ولأن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل، وقياساً للأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر، فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحد، ولو قال لوكيله: طلق زوجتي، لم يكن له أكثر من طلقة واحدة، ولو أخبر عن صيامه فقال: صمت، صدق بصيام يوم واحد.

القول الثاني: حكاه ابن القصار عن مالك، ورواية عن أحمد وبه قال أكثر أصحابه، وذهب إليه ابن القيم : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار،


(١) أخرجه أحمد (٢٣٠٤)، وأبو داود (١٧٢١)، وابن ماجه (٢٨٨٦).

<<  <   >  >>