ورسوله» (١). فدل ذلك أن لفظ «الصالحين» يفيد العموم، بتفسير النبي ﷺ لذلك بالعام.
وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم اللفظ المحلى ب «أل»، منها:
١ الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
٢ الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] أي كل العقود، والمحرم منها مستثنى.
فرع:
هذه الصيغ نستفيد منها في ألفاظ العاقدين كالموقفين والموصين، وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات، فنفهم من ذلك: أن المتلفظ بهذه الألفاظ يحكم عليه أنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك.
قوله:(والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
* المسألة الثانية: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
ومعناها: أنه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام، فإن العبرة بهذا اللفظ العموم، ولا ينظر إلى السبب الخاص، وتوضيح ذلك: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يدل دليل على العموم، فيعم إجماعاً.
ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود ﵁: أن رجلاً أصاب من