للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،

ورسوله» (١). فدل ذلك أن لفظ «الصالحين» يفيد العموم، بتفسير النبي لذلك بالعام.

وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم اللفظ المحلى ب «أل»، منها:

١ الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

٢ الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] أي كل العقود، والمحرم منها مستثنى.

فرع:

هذه الصيغ نستفيد منها في ألفاظ العاقدين كالموقفين والموصين، وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات، فنفهم من ذلك: أن المتلفظ بهذه الألفاظ يحكم عليه أنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك.

قوله: (والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).

* المسألة الثانية: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

ومعناها: أنه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام، فإن العبرة بهذا اللفظ العموم، ولا ينظر إلى السبب الخاص، وتوضيح ذلك: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:

الأولى: أن يدل دليل على العموم، فيعم إجماعاً.

ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود : أن رجلاً أصاب من


(١) رواه البخاري ٨٣١.

<<  <   >  >>