ويراد بالخاص العام وعكسه، مع وجود القرائن الدالة على ذلك
قوله:(ويراد بالخاص العام وعكسه، مع وجود القرائن الدالة على ذلك).
أي يأتي النص الخاص ويراد به العام، إذا وجد قرينة تدل على ذلك، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] فهذا خاص؛ لأنه خطاب موجه إلى النبي ﷺ، ولكنه يراد به العام أي عموم الخلق، وكقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] فخصّ التأفيف بالنهي عنه، والمراد النهي عن جميع أنواع الأذى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:(جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمر نبيه بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك).
ومن الأمثلة أيضاً: قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] فإن الخطاب في هذه الآيات وهي آيات الحجاب وإن كان لأزواج النبي ﷺ فهو عام لجميع نساء الأمة.
قوله:(وعكسه) أي يأتي العام ويراد به الخاص بالشرط المذكور، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].
فالناس في هذه الآية عام يراد به خصوص المكلفين؛ لأن الشرع والعقل يقضيان بخروج الصبيان والمجانين.