وقيل في تعريف الصحيح من العبادة: موافقة الفعل لأمر الشارع، سواء أسقط القضاء بالفعل أم لا.
* سادسًا، وسابعًا: الفساد والبطلان:
الفساد في اللغة: ضد الصلاح.
والبطلان: ذهاب الشيء خسرا وهدرا.
وفي الاصطلاح: تخلف الآثار المقصودة من الفعل عنه.
فإن كانت عبادة ففسادها أن لا تبرأ بها الذمة، ولا يحصل بها الثواب، وإن كان عقدا أو نحوه ففساده أن لا يترتب عليه أثره من نقل الملك، أو حل الاستمتاع ونحو ذلك.
والفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان وهو: ما لا يترتب عليه أثره، وعند الحنفية الباطل: هو ما لم يشرع بأصله ووصفه كالربا والزنا.
والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه كالبيع بعد النداء الثاني.
مثال آخر للفاسد: العقود الربوية، فإذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالعقد فاسد وليس بباطل.
ومثال آخر للباطل: إذا باعه حملا.
وبين العقدين عندهم فرق:
فإن العقد الفاسد إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث، والباطل لا