للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شُرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط، تخلف الحكم).

ومفهوم الموافقة حجة عند جميع الأئمة، وخالف فيه الظاهرية ولا يلتفت إلى خلافهم.

قوله: (أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه):

شرع المؤلف في بيان مفهوم المخالفة وأنواعه، ومفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم.

ومفهوم المخالفة يقسمه العلماء إلى ستة أقسام:

* الأول: مفهوم الوصف: وهو ما يفهم من تخصيص الحكم بوصف.

ويقصد به: ما هو أعم من النعت عند النحاة، فيشمل النعت، والحال، والجار والمجرور، والظرف، والتمييز.

ومثاله: قول النبي : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» (١).

قوله: (سائمة): هذا وصف، والمراد به أنها ترعى المباح أكثر الحول، ويفهم منه مفهوم مخالفة وهو أن الأربعين التي ليست سائمة فلا تجب فيها الزكاة.

* الثاني: مفهوم الشرط: وهو ما يفهم من تخصيص الحكم بشرط.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤).

<<  <   >  >>