للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تستأذن ولابد أن تنطق، وأن البكر لابد من رضاها دون اشتراط نطقها.

* السادس: مفهوم اللقب: وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه.

وسواء أكان الاسم لإنسان أو حيوان، اسم علم أم اسم جنس.

وهذا القسم ضعيف عند الأصوليين ولا تقوم به حجة؛ لأن الاسم لا يشعر بالتعليل، ولهذا لا يدل ذكره على نفي الحكم عن غيره.

مثاله: ما ورد في حديث عبادة بن الصامت : أن النبي قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء» (١).

ويفهم من هذا الحديث أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة.

فرع: حكم مفهوم المخالفة:

القول الأول: مفهوم المخالفة بأنواعه الخمسة الأولى حجة عند الجمهور، مع اختلافهم في قوة كل نوع من أنواعه.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ قوله : «وسأزيده على السبعين» (٢) بعد أن نزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة ٨٠].


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٠).

<<  <   >  >>