* والقول الثاني: نفي وقوع المجاز في اللغة والشرع، وبه قال أبو علي الفارسي، وأبو إسحاق الإسفراييني
وابن تيمية وابن القيم، وإنما يعرف المراد من اللفظ من خلال القرائن ودلالات الأحوال، بدليل:
١ أن المجاز لم يعرفه السلف فهو مصطلح حادث.
٢ ولأنه يجوز نفيه فيلزم على القول به جواز نفي الكتاب والسنة، وجواز نفي صفات الله بدعوى مجازيتها.
* والقول الثالث: يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في الكتاب والسنة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن خويز منداد، وابن فورك، وابن القاص، لما تقدم من الأدلة.
قوله:(والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية).
قسم العلماء ﵏ الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
١ الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعاً.
٢ الحقيقة اللغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة.
٣ الحقيقة العرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفاً.
واختلف العلماء ﵏ في أي الحقائق الثلاث أحق بالتقديم؟
فقدم بعضهم الحقيقة الشرعية، وقدّم بعضهم الحقيقة اللغوية، وقدّم بعضهم الحقيقة العرفية.
والأقرب في ذلك أن يقال: إن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام: