للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما حكم به الشارع وحده، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي.

وماحكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة.

ومالم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.

وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.

قوله: (فما حكم به الشارع … ).

هذا فيما لم يرد له حد في الشرع؛ لأن ما حكم به الشارع ينقسم إلى قسمين:

* القسم الأول: أن يضع الشارع له حداً.

* القسم الثاني: أن يتركه الشارع مطلقا.

فإن ما كان من قبيل القسم الأول؛ فإننا نرجع فيه إلى حد الشارع.

مثال ذلك: الصلاة، فإن الشارع قد حد لها حداً، وذلك بالقيام المعروف والقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك، فهذا يجب الرجوع فيه إلى حد الشارع.

ومن ذلك الصيام، فإن الشارع قد حده بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فما حده الشارع وبينه وفسره فإننا نرجع فيه إلى حد الشارع.

وأما ما كان من قبيل القسم الثاني فإننا نرجع فيه إلى العرف؛ وذلك

<<  <   >  >>