(١) في الأصل: "شيئًا"، والمثبت من "الدر المنثور"، و"المصابيح في صلاة التراويح" للسيوطي. (٢) ليس المراد البدعة المذمومة التي أحدثت على غير مثال سابق، وإنما المراد أنه لم يَجْرِ عليه العمل في باقي حياته - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر - رضي الله عنه -، وصدر من خلافة عمر - رضي الله عنه - ويقول الشاطبي رحمه الله في "الاعتصام" (٢/ ١٥٠ - ١٥١): "وذلك أنه عدَّ عمل عمر - رضي الله عنه - في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقد مرَّ أنه إنما سماها بدعة باعتبارٍ ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة، عمل بها صاحب السنة؛ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما تركها خوفًا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلَّة فعاد العمل بها إلى نصابه، إلا أن ذلك لم يتأتَّ لأبى بكر رضي الله تعالى عنه زمان خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر - رضي الله عنه -، حتى تأتّى النظر، فوقع منه ما عُلِم، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يَجرِ عليه عمل مَنْ تقدَّمه دائمًا، فسماه بذلك الاسم، لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. فكأن أبا أمامة - رضي الله عنه - اعتبر فيه نظر ترك العمل به، فسمَّاه إحداثًا، موافقة لتسمية عمر - رضي الله عنه -، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية؛ من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام، وأنهم قصدوا إلى التزام عملٍ ليس بمكتوب، بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه ... ". إلخ.