وانظر الأثر السابق. (١) تقدم في الحديث [١٧٠٥] أنه ثقة. (٢) تقدم في الحديث [٢] أنه ثقة. (٣) هو: ابن مسعود. (٤) أي في حال طهرها؛ يقال للمرأة إذا طهرت من الحيض: طاهر؛ بلا هاء، وإذا طهرت من النجاسة والعيوب: طاهرة؛ بالهاء. "مشارق الأنوار" (١/ ٣٢٢)، و"تاج العروس" (ط هـ ر).
[٢٢٣٥] سنده رجاله ثقات، إلا أن الأعمش مدلس، كما تقدم في الحديث [٣]، ولم يصرح بالسماع في هذا الأثر، لكن هذا القول صحيح عن ابن مسعود كما في الأثر بعد التالي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٤/ ٥٢٨) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، من طرق عن ابن عباس؛ في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ قال: طاهرًا من غير جماع. وما عند المصنِّف هنا عن ابن مسعود، وليس عن ابن عباس. وعزاه في (١٤/ ٥٢٧) لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي، عن ابن مسعود، قال: الطهر في غير جماع. وعزاه في (١٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه، عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله؛ فليطلقها طاهرًا في غير جماع. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٩٠٤)، وأحمد في "مسائله" رواية ابنه صالح (١٦٠٦)؛ عن أبي معاوية، به. وأخرجه عبد الله بن وهب في "التفسير من الجامع" (١/ رقم ٢٨١)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٧)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٢٣)؛ من طريق سفيان الثوري، =