وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٦) من طريق مروان بن معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو عند حمل قد تبين. وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار" (٥٩٥) من طريق حماد بن أبي سليمان، وابن أبي شيبة (١٨٠٣٥/ ط. عوامة) من طريق إبراهيم بن مهاجر، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٢٣) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (حماد، وإبراهيم بن مهاجر، ومنصور) عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، به.
[٢٢٣٦] سنده كسابقه، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [١٠٥٧/ الأعظمي] سندًا ومتنًا. وانظر الأثر السابق والأثر التالي. (١) هو: ابن عبد الله النخعي، تقدم في تخريج الحديث [٤] أنه صدوق، إلا أنه يخطئ كثيرًا. (٢) هو: عوف بن مالك، تقدم في الحديث [٤] أنه ثقة.
[٢٢٣٧] سنده فيه شريك، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [١٠٥٦/ الأعظمي]. وقد أخرجه عبد الله بن وهب في "التفسير من الجامع" (١/ رقم ٢٨١)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، وابن ماجه (٢٠٢٠)، والنسائي (٣٣٩٥)، =