وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٧) للمصنِّف وابن جرير. وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ١١٦) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فَأَشْهَدُ لأَخبرني فلان أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة: "تب تقبل شهادتك"، أو: "إن تبت قبلت شهادتك". قال الشافعي: "قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. فقلت - أي: الشافعي -: هل شككت فيما قال؟ فقال: لا، هو سعيد بن المسيب غير شك. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدًا، وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله تعالى، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك، وزاد فيه: أن عمر استتاب الثلاثة، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما، وأبى أبو بكرة فرد شهادته". وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦ و ٤٥ و ٨٩) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأَشْهَدُ أَخْبَرني سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة ... ، وذكر نحو ما سبق. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٢) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، أظنه عن سعيد، قال: قال عمر لأبي بكرة: إن يتب أقبل شهادته. =