للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ -رضي الله عنه- قَالَ: إنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:١٩٥] قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال، وذلك فيما إذا كان ذلك لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يُجَرِّئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة.

• وأماإذا كان مجرد تهور؛ فممنوع، لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين، وهذا قول الجمهور. (٢)


(١) صحيح. أخرجه أبوداود (٢٥١٢)، والترمذي (٢٩٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٩٩)، وابن حبان (٤٧١١)، والحاكم (٢/ ٢٧٥)، من طرق عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- به. وإسناده صحيح.
(٢) «سبل السلام» (٧/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>