ولفظ "قضى باليمين لطالب الحق مع شاهده": أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام (٢/ ٢٣٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٧٢) من طريق جويرة بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وهذا الإسناد فيه جهالة. قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": التابعى مجهول. وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٠٥)، والترمذي في سننه (٤/ ٥٧٣)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٢٣٦٩) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فذكره. . ". قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، وقال لم يوافق أحد الثقفي على جابر". وأخرجه الترمذى في سننه (٤/ ٥٧٣)، والبيهقى (١/ ١٦٩٠)، وغيرهم من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وفيه: وقضى به على فيكم "قال الترمذى: "وهذا أصح يعني المرسل". وقد نقل ابن أبي حاتم في "العلل" برقم (١٤٠٢) عن أبيه وأبي زرعة قالا: "أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً". وقد تكلم عليه الترمذي في "العلل الكبير (٥٤٤) ونقل عن البخاري تصحيح المرسل. =