للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحب الحق، هذه بينة عند جماهير أهل العلم.

وقال آخرون: إن البيّنة كل ما يبيّن الحق ويوضحه سواء كانت هذه الإثباتات


= وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٦١٠، ٣٦١١) والترمذي في سننه (٤/ ٥٧٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه به فذكره. . ".
قال الترمذي: "حديث حسن غريب".
وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٣٠١): "وإسنادهُ على شرط مسلم".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل": (١/ ٤٦٩): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين؛ فقالا: صحيح. قلت: يعني أنه يروى عن ربيعة هكذا، قلت: فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ قالا: وهذا أيضاً صحيح، جميعاً صحيحين".
قال الزيلعى في "نصب الراية (٤/ ٩٧) ناقلاً عن ابن عبد البر: "هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة وعمر وابن عمر وعلى وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو العاص والمغيرة بن شعبة وعمارة بن حزم وسرق بأسانيد حسان".
وقد أفاض العلاّمة ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب سنن أبى داود (١٠/ ٢٨ - ٣٦) في الكلام على الحديث وبيان طرقها، والرد على من ضعّفها، ثم قال بعد ذلك: "وهذه العلل وأمثالها تعنت لا تترك لها الأحاديث الثابتة ولو تركت السنن بمثلها لوجد السبيل إلى ترك عامة الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات".

<<  <   >  >>