للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل العلم.

القول الثاني: أنه يقضى بالنُّكول، فبمجرد امتناع المدعى عليه فتقضي بهذا المال للمدعى وتكون هذه هي البينة، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد - رحمهما الله -.

القول الثالث: أنه يقضى بالنُّكول مع رد اليمين، فإذا رفض المدّعَى عليه أن يحلف نرد اليمين على المدّعِي، فلا نقول إن الأصل أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، بل في الجانب الأقوى، وهذه الحال قوي جانبك أيها المدعِي فاحلف على دعواك هذه ونسلمك هذا المال.

ولقد جاءت قضايا عن الصحابة تؤيد هذا الأصل عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهم أنهم حكموا بمثل هذه القضايا، وبعض القضايا حكموا بمجرد النكول وهذا له حال وهذا له حال، المقصود أنهم جعلوا نكول الخصم وامتناعه عن الحلف بينة إضافة إلى رد اليمين على المدعِي، فلأجل هذا نقول أن البينة ما يبين الحق ويوضحه، فإذا ظهر وبان، فإن هذه هى البينة، سواءً في جانب المدعى أو المدَّعى عليه، فمن قوي جانبه حلف وهذا مثله، وهذا يؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام -:"أنه قضى باليمين والشاهد" (١) لم يجعل القضاء بالحق مجرد رجلين، أو رجلاً وامرأتين بل جعله شاهداً ويميناً لأنه قَوِيَ جَانِب طالبِ الحقِّ ومدّعيه


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القضاء والشهادات (٥/ ١٢٨) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر تخريجه ص: ١٠٦.

<<  <   >  >>