بشاهده، فنجعل الشهادة إثباتاً، ونضيف إليها اليمين فيقضى له بالحق، وهذا الأصل هو الذي تدل عليه الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، بل والأخبار المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، وأن الجواب عن هذا الحديث هو ما سبق الإشارة إليه، وأن أحسن الأجوبة فيه أن هذا في الدعوى المجردة التي لا يسندها شيء، فنقول: إذا كانت مجرد دعوى لا يسندها شيء، ولا يؤيدها شيء فالبينة على المدّعى واليمين على من أنكر، كما في هذه القاعدة التى دلَّ عليها حديث ابن عباس رضي الله عنه.
قوله:"في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها":
الدعاوى: هى طلب استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
إنسان يدعى أنه يستحق هذا البيت في يد رجل، أو هذا البستان، أو هذه الأرض، أو حقاً من الحقوق، أو أنه يدّعي حقاً في وقف، أو أن له مالاً في ذمة الرجل، هذه هي الدعاوى.
وظاهر عبارة المصنف: أن البينة على المدّعى واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق، وأن كل من ادّعى دعوى فعليه إثبات البينة، أو يحلف من ادعى عليه عند عدم البيّنة.
وهذه المسألة فيها خلاف كثير لأهل العلم ليس هذا محل ذكرها، ولكن مجرد إشارة إلى هذه القاعدة نشير إلى شيء يسير يوضح كلام المصنف - رحمه الله - وذلك أن بعض أهل العلم قال: إن في بعض الدعاوى لا يُحلَّف المدَّعَى عليه،