للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في هذه الأشياء، مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - قالوا: إن كثيراً من الدعاوى لا يُحلّف فيها مثل النكاح والطلاق والإيلاء وذكروا أشياء كثيرة وقالوا: إنه لا يحلَّف فيها، فمن ادّعى نكاح امرأة وأنه تزوجها وأنكرت المرأة لا يقال أنها تحلف، وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه طلقها وأنكر قالوا: لا يمين عليه، وأن اليمين لا تجري في الطلاق والنكاح، وكذلك إذا ادعت المرأة أنه استرجعها وأنكر ذلك، قالوا: لا يدخلها اليمين، أو ادعت أنه آلى منها، وحلف ألاّ يجامعها فإنه لا يحلَّف إذا أنكر، وذكروا أشياء كثيرة نحو تسعة أشياء واختلفوا في بعضها، وبعضهم قال: إنه يحلَّف في مثل هذه الأشياء، وهذا محل خلاف بينهم.

المقصود أن بعضهم قال يُحلَّف في جميع الدعاوى والبينات لعموم القاعدة في هذا الباب المستندة لهذا الحديث، وأن كل دعوى ينكرها المدَّعى عليه فعليه اليمين لعموم هذا الحديث.

وبعضهم قال لا يحلَّف في هذه الأشياء، فهناك أشياء اتفق على أنه لا يحلَّف فيها، منها أمور العبادات، وهناك أشياء اختلف فيها وهناك أشياء محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسألة.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يُحلّف في جميع الدعاوى والحقوق لعموم هذا الحديث، وذكروا أدلة أخرى عليه، ولا شك أن هذا القول له قوته، وقد فصّله أهل العلم في أبواب الفقه.

<<  <   >  >>