للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجاهل، فعليه فدية الأذى، وهذا هو قول الأئمة الأربعة.

والقول الثاني: أن هذا الإتلاف لا حكم له، واختاره العلامة ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين وهو أحد القولين لأهل العلم في هذه المسألة، وهذا أقرب للصواب لأن هذا ليس من الإتلاف لأن الإتلاف من شرطه أن يكون مالاً، وأن يكون ذا قيمة، وهذا الإتلاف في قص الأظافر لا قيمة له، وليس له مالية فيقوّم، كذلك قص الشعر فالصحيح أنه لا فدية عليه إذا كان ناسياً، أو جاهلاً للحكم.

كذلك ذهب الجمهور إلى أن قتل الصيد يجب فيه الجزاء لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١)، فقالوا إنه يضمنه سواء كان متعمداً أم مخطئاً، ولهم في ذكر التعمد في الآية عدة تأويلات، وأن هذا لا مفهوم له إلى غير ذلك، هذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن من كان مخطئاً فلا ضمان عليه لظاهر الآية، وهذا أصح، وقد صحّ عن عمر - رضى الله عنه - بسند لا بأس به كما ذكره ابن جرير


= المحصَر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع (٤/ ١٦) مع الفتح، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج (٢/ ٨٦١) كلاهما من حديث عبد الله بن معقل بن يسار قال: جلست إلى كعب بن عُجرة فسألته عن الفدية؛ قال: "نزلت فيَّ خاصة وهى لكم عامة، حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهى، فقال: "ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجدُ شاة؟ " فقلت: لا، قال: "فصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع". وهذا لفظ البخارى.
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<<  <   >  >>