١ - وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦) من طريق قتادة عن أبى حزينة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "ليس عليه في الخطأ شيء". وجاء هذا الحكم أيضاً عن بعض التابعين كطاووس، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٩٢) من طريق معمر عن أيوب عن طاووس قال: "يُحكَم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء". قال: والله ما قال الله إلا: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}. وجاء أيضاً هذا عن سالم والقاسم بن محمد وعطاء ومجاهد ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦). ٢ - وجاء عن عمر رضى الله عنه خلاف هذا الحكم حيث أوجب الجزاء في قتل الصيد في حال العمد والخطأ سواء. كما أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦) من طريق سفيان الثوري وإبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم أن عمر رضى الله عنه كتب إليه في الخطأ والعمد. وأيضاً أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٩٣) من طريق الثورى عن جابر عن الحكم أن عمر رضى الله عنه "قضى في الخطأ". والله أعلم.