للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطبري، وأنه وافقه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - (١).


(١) أثر عمر رضى الله عنه في قتل الصيد وهو محرم أنه لا ضمان عليه:
١ - وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦) من طريق قتادة عن أبى حزينة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "ليس عليه في الخطأ شيء".
وجاء هذا الحكم أيضاً عن بعض التابعين كطاووس، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٩٢) من طريق معمر عن أيوب عن طاووس قال: "يُحكَم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء". قال: والله ما قال الله إلا: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}.
وجاء أيضاً هذا عن سالم والقاسم بن محمد وعطاء ومجاهد ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦).
٢ - وجاء عن عمر رضى الله عنه خلاف هذا الحكم حيث أوجب الجزاء في قتل الصيد في حال العمد والخطأ سواء.
كما أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦) من طريق سفيان الثوري وإبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم أن عمر رضى الله عنه كتب إليه في الخطأ والعمد.
وأيضاً أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٩٣) من طريق الثورى عن جابر عن الحكم أن عمر رضى الله عنه "قضى في الخطأ". والله أعلم.

<<  <   >  >>