للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضًا في مسألة الكفارات فإنها تجوز بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب.

مثاله: إنسان حلف يمينًا أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يبر رحمه، نقول هذه يمين آثمة ولا يجوز الوفاء بها، فإذا كانت اليمين على ترك واجب فإنه يلزمه الحنث وعليه الكفارة، فلو قال: هل يجوز أن أخرج الكفارة قبل أن أزور قريبى أو بعد أن أزوره؟، نقول: يجوز أن تخرجها قبل أن تزوره، لهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: "والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يمينى وأتيت الذي هو خير" (١)، فأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه يكفِّر عن يمينه أولًا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارات لا تجزئ قبل شرط الوجوب وهو قول مرجوح، لكن لو أنه أراد أن يكفّر قبل سبب الوجوب فإنها لا تصح، وهي على ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون قبل السبب وقبل الشرط، في هذه الحال الكفارة لا تصح عند الجميع.


= (٢/ ١٢٤) وفي العلل - أيضًا - حيث قال: "والصواب ما رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلًا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ".
ونقل البيهقى في السنن الكبرى (٤/ ١١١) عن الشافعى قوله "يروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا أدري أثبت أم لا "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تسلَّف صدقة مال العباس قبل أن تحلّ". والله أعلم.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٣/ ١٥٤)، ومسلم في صحيحه في كتاب الأيمان (٥/ ٨٢) كلاهما من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه به. . . فذكره".

<<  <   >  >>