للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكل منهم يعلم الحكم وذلك سوف يرد عليه ويعلم أنه سوف يرد عليه وأنه سوف يقبل فالأمر أيسر.

أما إذا كان قصده الإحسان إليه بهديته سواء رد له أم لم يرد له فهذا لا يهدى له، ولو أهدى له وجب عليه أن يرد مقابل هديته وإلا يطرح عنه من القرض مقدار ما أخذ، فلو أنه أقرضه ألف ريال ثم دعاه إلى وليمة، قلنا له: لماذا دعوته إلى هذه الوليمة؟، قال: أكرمته لأنه أقرضني، نقول: هذا لا يجوز إلا بنية حسابه من القرض، فإذا جاء وقت السداد نقول لا تأخذ قرضك كاملاً، اخصم قيمة هذه الوليمة فإذا صارت قيمة هذه الوليمة ثلاث مائة ريال، نقول: عليك أن تأخذ سبع مائة ريال.

ومن ضمن هذا - أيضاً - هدايا العمال الذين يُبعثون لقبض الصدقات، فهذه كما يروى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "هدايا العمّال غلول" (١)، فلا يجوز لهم قبول الهدايا لأنهم عمال، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٥) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى حُميد الساعدي رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. . ".
والحديث لا يصح لأجل رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين.
فإن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس أبو سعيد القاضى حجازي مدني فالسند ضعيف ولذا قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٠٨): "أخرجه البيهقى وابن علي من حديث أبى حميد الساعدى وإسناده ضعيف.
وأخرجه الطبرانى في الأوسط من حديث أبى هريرة وإسناده أشدّ ضعفاً، وفيه عن جابر أخرجه سُنيد ابن داود في تفسيره عن عبده بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف".

<<  <   >  >>