للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث ابن اللُّتبيَّة: "هلاّ جلس في بيت أبيه وأمه، ينظر أيُهدى إليه شيء؟ "، وفي لفظ: "أفلا قعد في بيت أبيه وأمه" (١).

المقصود أن ما أهدي له إلا أنه عامل الصدقة، فيقصد بالهدية أموراً ممنوعة من تخفيف الأخذ عليهم أو مسامحتهم أو ما أشبه ذلك لأجل هذا لا يجوز.

ومن ذلك أيضاً هبة المرأة لزوجها إذا وهبت زوجها شيئاً من المال، أو كان عليه بعض الصداق فأسقطت عنه بعضه، وكان قصدها بذلك إحسان العشرة والتحبب إلى زوجها خشية أن يفارقها، ولكن استمر في سوء العشرة فإنه لا يجوز الأخذ مقابل إحسان العشرة؛ لأنه يجب عليه إحسان العشرة، لكن لو فرض أن هذا وقع وقد أعطته مالًا مقداره عشرة آلاف لأجل أن تبقى معه، ثم بعد ذلك طلقها فإنه يجب عليه أن يرجع المال الذي أخذه؛ لأن قصدها في هذا أن تبقى معه.

فالمقصود معتبرة وهكذا في العقود إذا أكره إنسان عليها فإن العقد لا يصح، وكذلك يدخل فيها مسألة عقود الأيمان، فإنها معتبرة، ومسألة الأيمان فيها مسائل كثيرة لكن القصد فيها معتبر، فإذا حلف بالطلاق أو العتاق أو بالظِّهار أو بالحرام وكان قصده المنع والحث فالصواب أن هذا يعتبر يمينًا؛ لأن النية معتبرة في


(١) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبى - صلى الله عليه وسلم - رقم (٦٦٣٦)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة (٦/ ١١ - ١٢) كلاهما من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه.

<<  <   >  >>