للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثله أيضاً المحلل الذي تزوج امرأة ليحلّها، وجرى العقد في الظاهر أنه نكاح صحيح، ولم يشترطوا في العقد أن يحلها بل اتفقوا قبل ذلك، فهل يعتبر الظاهر وهو أن العقد تم بشروطه في الظاهر؟

والصحيح أنه يعتبر القصد، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، ويكاد يقطع به، ولذلك أبطل الصحابة نكاح المحلل للأدلة في هذا منها حديث ابن مسعود أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "لعنَ الله المحلّل والمحلل له" (٢).


= معها ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إنى بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم وإني ابتعتهُ منه بستمائة نقداً فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت، وبئسما شريت، أخبرنى زيداً أن جهاده مع رسول الله قد بطل إلا أن يتوب".
هذا الحديث رواه البيهقى والدارقطني وذكره الشافعى وأعله بالجهالة بحال امرأة أبى إسحاق وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعاً إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً.
قال البيهقي: ورواه يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع "أنها دخلت على عائشة مع أم محمد".
وقال غيره: هذا الحديث حسن ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ". اهـ.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٤٥٠ - ٤٥١)، والنسائى في سننه في كتاب الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٩)، والترمذى في جامعه في كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلِّل والمحلل له (٢/ ٢٩٤) كلهم من طريق سفيان عن أبى قيس عن هُزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه به. . فذكره.
وقال الترمذي عقِب سياقه: "هذا حديث حسن صحيح".

<<  <   >  >>