للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعلل بها، من ذلك مثلاً قصر الصلاة علّته السفر، فكلما وجد السفر كما شرع القصر، وكلما انتفى السفر كما انتفى القصر، كذلك الفطر في رمضان فإنه يشرع لعلل منها السفر، فكلما وجد السفر كما شرع الفطر، وإذا وجد المرض شرع الفطر، لكن يختلف هل هذا سفر وهل هذا مرض، لكن الأصل أنه كما وجد سفر كان الفطر جائزًا، فالسفر علته منضبطة لا تختلف وليست خفية، بل هو وصف ظاهر وواضح، فهذه القاعدة ذكرها أهل العلم، لكن يختلفون في بعض مسائلها لانتفاء الحكم أحياناً، فقد توجد العلة ولا يوجد الحكم فيحتاج للنظر في سبب الانخرام، فهذه مسائل أخرى ذكرها أهل العلم، وبعضهم أثبت الحكم مطلقاً إذا كان سبب عدم وجود الحكم لمانع أو شرط إلى غير ذلك.

أما إذا كان لغير سبب فإن هذا يدل على بطلانها؛ لأن تَخَلُّف الحكم عن العلّة وعن الوصف بدون سبب مما يدل على بطلانها وعدم صحتها.

وذكر المصنف - رحمه الله - في الشرح قال: "وهي قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر أو النهي عنه أو الإباحة، والله سبحانه حكيم، له الحكمة سبحانه وتعالى.

وهذه الحكمة التي ذكرها علماء الأصول أنها غير العلة، فالحكمة هي الأمر الذي من أجله شرع الحكم، وقد تُعقل وقد لا تُعقل، أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي كلما وُجِدَ وُجِدَ عنده الحكم، فالأحكام تعلق على عللها لا على أحكامها؛ لأن الحِكَم قد تظهر لنا وقد لا تظهر، فإن ظهرت لنا فالحمد لله،

<<  <   >  >>