للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز له ذلك.

وذهب بعض أهل العلم إلى أعظم من ذلك، فلو كان عليه دَينٌ واجبٌ ووقف شيئاً من ماله، لا يصح وقفه؛ بل يجب إبطال هذا الوقف ولا يجب تضييع أموال الناس بحجة طلب هذا العمل الخيري من المصالح كوقف ونحوه، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية، وظاهر اختيار البخاري - رحمهما الله -.

فالمقصود أنه يجب عليه أن يقدم هذا الواجب، ولا شك أن الواجب من حيث الأصل أنه أعظم أجراً من المستحب.

مثال آخر:

إنسان يريد الصدقة لكن لا يستطع الجمع بينها وبين النفقة على من تحت يده، فإذا تصدق فرَّطَ في نفقة أولاده وأهله، فيقدم النفقة الواجبة على صدقة التطوع.

والرتبة الثانية: التعارض بين واجب وواجب: فيقدّم أشدهما وأقواهما يا الوجوب.

مثال ذلك:

إنسانٌ نذر حجة هذا العام، وعليه حجة الإسلام.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حجة الإسلام آكد، فعلى هذا يحج، وإذا حج كانت عن حجة الإسلام، والعام الذي بعده يحج حجة النذر.

وقال آخرون: النذر آكد، وهم الشافعية والمالكية، وقال آخرون: إنه يحج

<<  <   >  >>