للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حجة واحد تجزئه عن حجة الإسلام وحجة النذر، وعلى هذا القول الأخير لا تعارض.

والرتبة الثالثة: التعارض بين فرض العين وفرض الكفاية:

ومثاله:

إذا أراد الجهاد في سبيل الله ولم يتعين عليه الجهاد، ووالداه يمنعانه منه، فيقدم برّ والديه على الجهاد لما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سُئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في وقتها". قيل: ثم أي؟. قال: "بر الوالدين". قيل: ثم أي؟. قال: "الجهاد في سبيل الله" (١)، فقدّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وفي حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قدّم الجهاد على الحج (٢).

فتلخص أن بر الوالدين مقدم على الحج والجهاد جميعاً، فإذا كان مقدماً على الجهاد فإنه يُقدم على الحج من باب أولى، وإذا كانا يحتاجان إليه لخدمة أو نفقة تأكد الوجوب، فهذه الأمور يكون تحتها رتب كثيرة.

مثال للتعارض بين الحسنات الواجبة:

إنسان أراد أن يصلي العصر وتذكر أنه لم يصل الفجر، وقد حضرت صلاة


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب: الصلاة لوقتها (٥٢٧)، ومسلم في كتاب الإيمان ١/ ٨٥) كلاهما من طريق الوليد بن العَيزار عن أبي عمرو الشيبانى قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢٩.

<<  <   >  >>