للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يكون محرمًا بل إذا احتاج إلى التّرخص قد يكون التّرخص واجبًا وقد يكون غيرِ واجب، وأهل العلم يقولون كما هو معروف ومشهور "الضرورات تبيح المحظورات" ويقيدونها بشرط أن يكون المحظور أنقص من الضرورة. هذا لابد منه يعني ليست الضرورات تبيح المحظورات على الإطلاق لكن بشرط أن يكون المحظور أنقص من الضرورة.

مثاله: لو أنّ إنسانًا أُجبر وهُدّد أن يقتل إنسانًا، قيل: أُقتل هذا الرجل وإلا قتلناك، في هذا الحالة لا يجوز له أن يقتل ذلك الإنسان، فهذا المحظور ليس أنقص، إما أن يكون مساويًا، أو أكثر ضرورة من ضرورته، فكيف يجوز أن يستبقي نفسه، وأن يفدي نفسه بقتل أخيه المسلم؟ ولهذا اختلف فيما إذا كان المعصوم غير مسلم كذمى، لكن إذا كان مسلمًا فهو محل اتفاق لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يستبقي نفسه وأن يفدي نفسه بقتل أخيه المسلم؛ لأن هذه الضرورة أقل من الضرورة التي أجبر عليها إما مساوية لما هُدد به أو أعظم أو هذا المحظور الذي سينتهك يكون أعظم فيشترط أن تكون أنقص منها, ولأجل هذا اختلف لو أجبر على الزنا هل يكون مضطرًا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وهل يتصور الإكراه على الزنا؟ إلى غير ذلك، فلابد أن تكون الضرورة أنقص منها، لكن لو أجبر مثلًا على شرب الخمر، أو أجبر على كلمة الكفر، أو أجبر على أكل لحم محرم كلحم الخنزير هذا له أن يأكل من هذا المحرم، وله أن يشرب من هذا المحرم؛ لأن الضرر المترتب على ترك الإقدام على الأكل أو الشرب أعظم من الضرر

<<  <   >  >>