فالأصل في العبادات الحظر بمعنى المنع، فجميع العبادات المتعلقة بالأقوال والأفعال لا يجوز أن يشرع شيء منها إلا بدليل، فلا يجوز أن يقول هذا واجب إلا بدليل، فإذا قال هذا واجب، هذا مستحب، نقول: ما الدليل عليه؟، ولو قال إنسان: يشرع صيام الاثنين، نقول: ما الدليل عليه؟، ولو قال: يشرع صلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعدها، نقول: ما الدليل عليه؟، وهكذا.
هذا هو الأصل في العبادات، ولهذا كان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يقتدي بالنّبى - عليه الصلاة والسلام - في كل أعماله ويقول إنه يقتدي بالنبي - عليه الصلاة والسلام - وأن هذا من باب التعبد لله سبحانه وتعالى، وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يصلي في الموضع الذي كان يصلي فيه النبي - عليه الصلاة والسلام -، وكان إذا سافر إلى مكة لحج أو لعمرة، أو إلى غير ذلك كان يبول تحت شجرة ويقول: كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يبول تحتها، فهل هذا من الأمور التعبدية التي يشرع فعلها أم لا؟.
هذا موضع خلاف، ذهب ابن عمر - رضي الله عنه - إلى هذا، وجمهور الصحابة إلى أن هذا ليس موضع عبادة، وأنه ليس محل اقتداء في مثل هذه الأمور، وليس المراد في مسألة الاقتداء؛ الاقتداء في أفعاله من حيث الجملة، هذه