للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإباحة، وقال آخرون: إن الأصل فيها المنع، والصواب في مسألة الشروط والعقود والبيوع فها الحل لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١)، والصواب أن الآية عامة ليست مجملة كما قاله جمع من أهل العلم، فلذلك يجوز أن يشرط ما شاء إلا ما حرم الله ورسوله، وليس معنى ذلك أن يأتي إنسان جاهل بأمور البيع فيشترط ما شاء، هذا لا يجوز، المعنى أنه يقدم على شيء لا يعلم تحريمه، أما أنه يقدم على شيء لا يعلم حله ولا تحريمه فلا يجوز له ذلك؛ لأنه قد يقدم على شيء محرم، ولهذا نص أهل العلم أنه يجب على من أراد أن يعمل عملًا من الأمور أن يعلم أحكامه على الجملة، وليس على التفصيل، ومما يتعلق بهذا الأصل ما يذكره جمع من أهل العلم أن الأصل في الأعيان المنتفع بها يذكرون مبحثًا في باب الأصول، وكثير منهم يذكرونه في باب التحسين والتقبيح، والأصل في الأعيان قبل البعثة هل هو الإباحة أم التحريم؟ يعني أفعال الإنسان من ذهابه وإيابه وأكله وشربه قبل البعثة (٢)، فكثير من أهل العلم يقولون ذكر هذه المسألة لا فائدة فيها؛ لأن الشرع قد جاء وبيَّنَ ما يحرم وما يباح، لكن يستفاد من هذه القاعدة في مسألة المأكولات والمشروبات، فلو كان هناك نوع من الطيور مثلًا، ولم يأت نص في تحريمه ولا تحليله هل نقول هذا الطير حلال أم حرام؟.

فمن قال إن الأصل فيها التحريم قال: إنه لا يجوز أن يقال إن هذا الصيد حلال


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٢) المراد قبل بعثة نبينا - عليه الصلاة والسلام -.

<<  <   >  >>