للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صيد، ضمنه بقيمته، قال ابن عباس: "في بيض النعام قيمته". وإن ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده ضمنه؛ قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء. و"ممن كره إدخال الصيد الحرم: ابن عباس وابن عمر، ورخص فيه جابر". قال هشام بن عروة: "كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأساً". ورخص فيه مالك والشافعي. وإن صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله ذلك ولا ضمان عليه، وبه قال الشافعي، وقيل: عليه الجزاء. فإن خلصه من سبُع أو شبكة فتلف بذلك، فلا ضمان عليه؛ وبه قال عطاء. وقيل: يضمن، قاله قتادة، لعموم الآية.

ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، بلا خلاف، ولا في الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم، وهي: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي بعض ألفاظ الحديث: والحية مكان العقرب، وهذا قول الأكثر. وحكي عن النخعي أنه منع من قتل الفأرة، والحديث صريح في حل قتلها، ولا تعويل على من خالفه. والمراد: الغراب الأبقع، وغراب البين؛ وقيل: لا يباح قتل غراب البين لأن في بعض ألفاظه قيل: الأبقع، ولا يمكن حمله على العموم، لأن المباح منها لا يقتل. ولنا: أن المطلق أصح من المقيد، وغراب البين يعدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العموم، وفارق ما أبيح أكله فإنه ليس في معنى ما أبيح قتله. وأما ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه، مثل الفهد والذئب وما في معناهما، فيباح قتله ولا جزاء فيه. وقال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر؛ فعلى هذا، يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور

<<  <   >  >>