وإن كانت الزيارة تحتاج إلى سفر فهي داخلة فيما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما في الصحيحين والمسند والسنن - إلا الترمذي - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , ومسجد الأقصى» هذا لفظ البخاري, وفي رواية لمسلم «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة, ومسجدي, ومسجد إيلياء».
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» قوله لا تشد الرحال بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي, كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع, لاختصاصها بما اختصت به, وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه, وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر, وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور, ويدل عليه قوله في بعض طرقه:«إنما يسافر» انتهى.
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام, ومسجد الأقصى, ومسجدي» هذا لفظ البخاري, ولفظ مسلم:«لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا, والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى».