(١٥٨) في سنى أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٠٨)، قال أبو داود: أحاديث عثمان - رضي الله عنه - الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا؛ وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره. إنتهى، ثم في الحديث (١١٠) بسنده عن عامر بن شقيق بن جَمْرَة، عن شقيق بن سلمة قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثم قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ هَذَا! قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثًا فقط. أما عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي، ذكره ابن حبان في [الثقات] وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، صحح الترمذي حديثه في التخليل، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم (٣١٧٦). (١٥٩) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ, فَأَخَذَ مَاءً لأُذُنَيْهِ خِلاَفَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (٥٣٨/ ٩٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفي لفظ أخر [أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ أُذُنَيْهِ غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِى مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ]. أما رواية البيهقي: [أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لأُذُنَيْهِ مَاءً خِلاَفَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ] وقال: هذا إسناد صحيح: ينظر: السنن الكبرى: ج ١ ص ١١٤: الحديث (٣٠٩). (١٦٠) لحديث المغيرة بن شعبة قال: تَخَلْفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَخَلفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ =