(١٦١) المجموع شرح المهذب للنووى: ج ١ ص ٤٠٧. (١٦٢) قول الخطابي: (وأَبَى المسح على العمامة أكثر الفقهاء، وتأوَّلوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه يقتصر على مسح بعض الرأس، فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره ولا ينزع عمامته من رأسه ولا ينقضها، وجعلوا خبر المغيرة كالمفسر له ... إلى أن قال: فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل) معالم السنن للخطابى: شرح حديث ثوبان: باب المسح على العمامة: ج ١ ص ١١١. (١٦٣) في صحيح البخاري: عن جعفر بن عمرو عن أبيه: [رَأَيْتُ النَّبَيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ]: كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين: الحديث (٢٠٥). وعند مسلم: في الصحيح فضلاً عن حديث المغيرة السَّلف؛ قال: "وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بنَاصِيتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ] , فلحديث بلال أيضًا، عن كعب بن عجرة عن بلال: [أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ]، وفي طريق إسناد أخر قال [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... ] كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: الحديث (٨٤/ ٢٧٥).