للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥. وَالثُّلُثُ فَرْضُ أم لَيسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ، وَلَا وَلَدُ ابْنِ، وَلَا اثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، أي سواء كانا من الأبوين أو من أحدهما لقوله تعالى {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... } إلى قوله {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢٤٥) وولدُ الابن غير مذكور في الآية ولكنه قائم مقامه، وَفَرْضُ اثْنَينِ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ، لقوله تعالى {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ... الآية} وهذه الآية نزلت في أولاد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود أي: وله أخ أو أُخْتٌ من أمٍّ (٢٤٦). قال القاضي حسين: وهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمهُ، وقال الماوردي والرافعي في كتاب السرقة: القِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ في وُجُوْبِ الْعَمَلِ. نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي؛ وخالف المصنف في شرح مسلم، فقال: مَذْهَبُنَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ لَا يَكُوْنُ لَهَا حُكْمُ الْخَبَرِ (٢٤٧)، وَقَد يُفْرَضُ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ،


(٢٤٥) النساء / ١١: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
(٢٤٦) النساء / ١٢: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}. عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} مِنْ أُمٍّ. رواه البيهقي في السنن الكرى: كتاب الفرائض: الأثر (٢١٥٧٧). قُلْتُ: وقوله (يقرؤها) لَيسَ بِمَعْنَى يَتْلُوْهَا عَلَى مَا شَاعَ فِي الْعُرْفِ بِأنَّ الْقِرَاءَةَ بِمَعْنَى التِّلَاوَة، بَل يَقْرَؤُهَا هُنَا بِمَعْنَى يَفْهَمُهَا، فَالْمَعْنَى مِنْ بَابِ الرَّأْي الاجْتِهَادِيِّ فِي تَفْسِيرِ دَلالةِ نَصِّ القُرْآنِ فَيُلَاحَظُ.
(٢٤٧) * في شرح صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب نكاح المتعة: الحديث (١١/ ١٤٠٤): ج (٩ - ١٠) ص ١٨٩؛ قال الإمام النووي: (قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] وفي قراءة ابن مسعود: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ])؛ ثم قال: (وقراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنًا ولا خبرًا؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>