(٢٤٦) النساء / ١٢: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}. عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} مِنْ أُمٍّ. رواه البيهقي في السنن الكرى: كتاب الفرائض: الأثر (٢١٥٧٧). قُلْتُ: وقوله (يقرؤها) لَيسَ بِمَعْنَى يَتْلُوْهَا عَلَى مَا شَاعَ فِي الْعُرْفِ بِأنَّ الْقِرَاءَةَ بِمَعْنَى التِّلَاوَة، بَل يَقْرَؤُهَا هُنَا بِمَعْنَى يَفْهَمُهَا، فَالْمَعْنَى مِنْ بَابِ الرَّأْي الاجْتِهَادِيِّ فِي تَفْسِيرِ دَلالةِ نَصِّ القُرْآنِ فَيُلَاحَظُ.(٢٤٧) * في شرح صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب نكاح المتعة: الحديث (١١/ ١٤٠٤): ج (٩ - ١٠) ص ١٨٩؛ قال الإمام النووي: (قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] وفي قراءة ابن مسعود: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ])؛ ثم قال: (وقراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنًا ولا خبرًا؛ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute