* ومفهوم ذلك عنده؛ جاء في كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: الحديث (٢٤/ ١٤٥٢): ج (٩ - ١٠) ص ٢٨٣؛ قال: (لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد؛ وإذا لم يثبت قرآنًا؛ لم يثبت بخبر الواحد عن النيي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يُوْقَفُ العمل به، وهذا إذا لم يجيء إلا بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترًا؛ توجب ريبة. والله أعلم). (٢٤٨) النساء / ١١. (•) في النسختين: (١ و ٢): بالإناث. وهو تصحيف. وأثبتنا (بالإثنين) كما هو في النسخة (٣). (٢٤٩) * عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍ؛ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَال: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: [لَكَ السُّدُسُ] فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ؛ فَقَال: [لَكَ سُدُسٌ آخَرُ] فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَال: [إِنَّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ]. رواه الترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجد: الحديث (٢٠٩٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في السنن: كتاب الفرائض: الحديث (٢٨٩٦). والنسائي =