للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي كما سيأتي بيانُهُ.

٦. وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ أَبٍ وَجَدٍّ لِمَيِّتهِمَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، أما الأب فلقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (٢٤٨) والمرادُ بالولد الأبنُ، وألحقنا به ابْنَهُ كما سَلَفَ. وأما الجدُّ فلإطلاق الآية مع الاجماع، وَأمِّ لِمَيِّتِها وَلَدٌ أوْ وَلَدُ ابْنِ أوْ اثنان مِنْ إِخوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدَّةٍ، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢٤١).

قال الزمخشري: ولفظ الأخوة هنا يتناول الأخَوَينِ، لأنَّ المقصودَ بِهِا الجمعيَّةُ المطلقةُ من غير كميةٍ. وأما الاكتفاءُ بالاثنين (•) في حجبها إلى السُدُسِ؛ فهو إجماع إلَّا من شذَّ، إذا اجتمع معها الولدُ وولدُ الابْنِ واثنان من الأخوةِ ومن الأخواتِ؛ فالظاهرُ كما قال صاحب المطلب: أنَّ الَّذي ردَّها من الثُلُثِ إلى السُدسِ الولدُ لقوَّتهِ ولا يقومُ أولادُ الأخوة مقام الأخوة في الحجب المذكور كما ستعلمهُ. وَلِجَدَّةٍ للاتباع كما صححهُ الترمذيُّ وغيره (٢٤٩)، وَلبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ صُلْبِ، لقضائه - صلى الله عليه وسلم -


= ولا يلزم العمل بها). انتهى.
* ومفهوم ذلك عنده؛ جاء في كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: الحديث (٢٤/ ١٤٥٢): ج (٩ - ١٠) ص ٢٨٣؛ قال: (لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد؛ وإذا لم يثبت قرآنًا؛ لم يثبت بخبر الواحد عن النيي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يُوْقَفُ العمل به، وهذا إذا لم يجيء إلا بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترًا؛ توجب ريبة. والله أعلم).
(٢٤٨) النساء / ١١.
(•) في النسختين: (١ و ٢): بالإناث. وهو تصحيف. وأثبتنا (بالإثنين) كما هو في النسخة (٣).
(٢٤٩) * عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍ؛ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَال: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: [لَكَ السُّدُسُ] فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ؛ فَقَال: [لَكَ سُدُسٌ آخَرُ] فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَال: [إِنَّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ]. رواه الترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجد: الحديث (٢٠٩٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في السنن: كتاب الفرائض: الحديث (٢٨٩٦). والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>