* عن ابْنِ بُرَيدَةَ عَنْ أبِيهِ: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أمٌّ).رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٨٩٥). والنسائي في السنن الكبرى: الحديث (٦٣٣٨).* عن قُبَيصَةَ بْنَ ذُؤَيبٍ؛ قال: (جَاءَتِ الْجَدَّةُ أمُّ الأُمِّ وَأُمُّ الأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالتْ: إنَّ ابْنَ ابْنِي أَو ابْنَ بِنْتِي مَات؛ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا. فَقَال أبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ في كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ؛ وَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى لَكِ بِشَيءٍ؛ وَسَأَسْألُ النَّاسَ. قَال: فَسَألَ؛ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أعْطَاهَا السُّدُسَ. قال: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ. قَال: فَأعْطَاهَا السُّدُسَ. ئُمَّ جَاءَتِ الأُخْرَى الِّتِى تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَال: مَا لَكِ في كِتَابِ اللهِ شَيءٌ؛ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَينَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا). رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٨٩٤). والترمذي في الجامع: الحديث (٢١٠٠ و ٢١٠١). والنسائي في السنن الكبرى: الحديث (٦٣٤٦/ ١) وإسناده حسن.(٢٥٠) عن هُزَيلَ بنَ شُرَحْبِيلَ يَقُوْلُ: سُئِلَ أبو مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ عَنِ ابْنَةِ وابْنَةِ ابنٍ وَأُخْتٍ. فَقَال: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلاُخْتِ النِّصْفُ. قَال: وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبِي مُوْسَى. قال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَينِ. وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابنٍ مع ابنة: الحديث (٦٧٣٦) والحديث (٦٧٤٢). وأبو داود في السنن: الحديث (٢٨٩٠).(٢٥١) النساء / ١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute