للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذلك كما قال ابن مسعود ردًّا على أبي موسى حيث أسقطها مع البنت والأخت، رواه البخاري (٢٥٠)، وكذا أسقطهما سلمان بن ربيعه أيضًا، وشذَّت فرقةٌ من المعتزلة وبعضُ الشيعة. فقالوا: النصفُ للبنت فرضًا والآخر ردًّا؛ لأنها أقربُ إلى الميتِ حكاهُ ابن عبد البر، وَلأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لأبٍ مَعَ أُخْتٍ لأبَوَينِ، كما في البنات وبنات الابن، وَلوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ، لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ ... } الآية (٢٥١). وقد سلف الكلامُ عليها.


= في السنن الكبرى: الحديث (٦٣٣٧/ ٥).
* عن ابْنِ بُرَيدَةَ عَنْ أبِيهِ: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أمٌّ).
رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٨٩٥). والنسائي في السنن الكبرى: الحديث (٦٣٣٨).
* عن قُبَيصَةَ بْنَ ذُؤَيبٍ؛ قال: (جَاءَتِ الْجَدَّةُ أمُّ الأُمِّ وَأُمُّ الأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالتْ: إنَّ ابْنَ ابْنِي أَو ابْنَ بِنْتِي مَات؛ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا. فَقَال أبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ في كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ؛ وَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى لَكِ بِشَيءٍ؛ وَسَأَسْألُ النَّاسَ. قَال: فَسَألَ؛ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أعْطَاهَا السُّدُسَ. قال: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ. قَال: فَأعْطَاهَا السُّدُسَ. ئُمَّ جَاءَتِ الأُخْرَى الِّتِى تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَال: مَا لَكِ في كِتَابِ اللهِ شَيءٌ؛ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَينَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا). رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٨٩٤). والترمذي في الجامع: الحديث (٢١٠٠ و ٢١٠١). والنسائي في السنن الكبرى: الحديث (٦٣٤٦/ ١) وإسناده حسن.
(٢٥٠) عن هُزَيلَ بنَ شُرَحْبِيلَ يَقُوْلُ: سُئِلَ أبو مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ عَنِ ابْنَةِ وابْنَةِ ابنٍ وَأُخْتٍ. فَقَال: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلاُخْتِ النِّصْفُ. قَال: وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبِي مُوْسَى. قال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَينِ. وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابنٍ مع ابنة: الحديث (٦٧٣٦) والحديث (٦٧٤٢). وأبو داود في السنن: الحديث (٢٨٩٠).
(٢٥١) النساء / ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>