وابْنُ الأَخِ لأَبَوَينِ؛ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ: أَبٌ، لأنه يحجبه أبوه فهو أَوْلى، وَجَدُّ، لأنه في درجة أبيه فححبه كأبيهِ، وَابْنٌ وَابْنُهُ، لأنهما يححبان أباه فهو أَوْلى، وَأَخٌ لأَبَوَينِ، لأنه أقرب منهُ، وَلأَبٍ، كذلك أيضًا، وَلأَبٍ؛ يَحجُبُهُ هَؤْلَاءِ، وَابْنُ الأخِ لأَبَوَينِ، لقوته، وَالْعَمُّ لأَبَوَينِ؛ يَحجُبُهُ هَؤْلَاءِ، لقربهم، وَابْنُ أَخٍ لأَبٍ، لقرب درجته أيضًا، وَلأَبِ؛ يَحْجُبُهُ هَؤْلَاءِ، وَعَمٌّ لأَبَوَينِ، كما يحجب الأخُ لأبوينِ الأخَ لأبٍ، وَابْنُ عَمٍّ لأَبَوَينِ؛ يَحْجُبُهُ هَؤْلَاءِ، وَعَمٌّ لأَبَوَينِ، لأنه في درجة أبيه، وإنما قُدَّمَ عليه لزيادة قرابة الأُمِّ، وَلأَبٍ؛ يَحْجُبُهُ هَؤْلَاءِ، وَابْنُ عَمٍّ لأَبَوَينِ، لقوته، وَالْمُعْتِقُ، أي رجلًا كان أو امرأةً؛ يَحْجُبُهُ عُصْبَةُ النَّسَبِ، لأن النسب أقوى من الولاء؛ لأنه تَتَعَلَّقُ به المحرميةُ، ووجوبُ النفقةِ، وسقوطُ القصاصِ، ورَدُّ الشهادةِ ونحوها.
وَالْبنْتُ وَالأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ، لإدلائِهِن بأنفُسِهِنَّ فهُنَّ أقربُ من غيرهِمْ، وَبِنْتُ الابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ، لأنه إما أبوها أو عمُّها وهو بمنزلة أبيها، أَوْ بِنْتَانِ، لأن الثلثين فرضُ البنات ولم يبقَ منهُ شيءٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا، أي كأخٍ وابنُ ابنٍ سَافِلٍ، فإنْ كَانَ عَصَّبَهَا كما سيأتي، وَالْجَدَّةُ لِلأمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلا الأُمُّ، لأنه ليس بينها وبين الميت إلا هي، وَللأَبِ يَحْجُبُهَا الأَبُ، لأنها تدلى به، أَو الأُمُّ، أي أنها تحجب الجدة للأب أيضًا ولا خلاف فيه كما قاله الماوردي.
فَائِدَةٌ: قال صاحبُ الخِصَالِ: لا ترثُ الجدَّةُ وابْنُهَا حيٌّ مِن ابْنِ ابْنِهَا إلا في حالةٍ واحدةٍ؛ وهي أن تكون جدَّةً من جهتين؛ فتكون أُمِّ أُمِّ أُمٍّ وهي أُمُّ أُمِّ أَبٍ فيموتُ ابنُ ابْنِهَا ويخلفُ ولدًا أو يموت ذلك الرلد وأبوهُ باقٍ فترثُ من جهة ابْنِ ابْنِهَا دُوْنَ ابْنِهَا.
وَالقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا، أي كَأُمِّ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ أوْ أُمُّ أُمِّ وَأُمُّ أُمٍّ أُمٍّ فلا تَرِثُ البعدى مع وجود القربى، ولو كانت البعدى مدلية بالقربى؛
= حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي التلخيص: فيه الحماني ضعيف. اهـ. قلتُ: هو يحيى بن عبد الحميد ترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (٧٨٧١).