لكن البعدى جدة من جهة أخرى؛ فلا تحجب؛ مِثَالُهُ: لزينب؛ بنتان حفصة وعمرهَ؛ ولحفصة ابنٌ ولعمرة بنتُ بنتٍ فَنَكَحَ الابْنُ بِنْتَ بِنْتِ خَالتِهِ؛ فَأتَتْ بِوَلَدٍ. قلا تسقطُ عمرةُ إلى هي أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهَا؛ لأنها أُمُّ أَبِي الْمَوْلُوْدِ؛ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ. وقال القاضي حُسين وأبو الطيب: وليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا في هذه، وكذا قال صاحب الشامل: كلُّ جدة تحجب أمها إلا في هذه المسألة.
وَالقُرْبَى مِنْ جهَةِ الأُمِّ كأُمِّ أمِّ، تَحْجُبُ البُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأبِ، كَأُمِّ أمِّ أَبٍ، كما أنَّ الأمَّ تحجبَ أمَّ الأبِ، وَالْقُربى مِنْ جِهَةِ الأبِ، أي كَأُمِّ أَبٍ، لَا تَحجُبُ الْبعْدَى، مِنْ جِهةِ الأُمِّ، أي كَأُمِّ أمِّ الأُمِّ، فِي الأظهَرِ، أي بل يشتركان في السدس؛ لأنَّ الأبَ لا يحجبُهَا، فالجدَّةُ التي تدلى به أَوْلى أن لا تحجبها. والثاني: تحجب القربى من جهةِ الأُمِّ، وأجاب الأولُ بقوَّةِ قرابَةِ الأُمِّ، ولذلك تحجبُ الأُمُّ جميع الجدَّات من الجهتين بخلاف الأبِ، وَالأختُ مِنَ الْجِهَاتِ كَالأخِ، أي فكما أنَّ الأخَ لأبوين يحجبُهُ الأبُ والابنُ وابنُ الأبنِ فكذلك الأختُ لأبوين والأخُ لأَبٍ يحجبُهُ هولاءِ وَأَخٌ لأبوينِ فكذلك الأختُ لأبِ والأخُ للأمِّ يحجبه أبٌ وجدٌّ وولدٌ وولدُ ابنٍ فكذلك الأخْتُ لأمِّ، وَالأخَوَاتُ، الْخُلَّصُ لأب؛ يَحْجُبُهُن أَيضًا أخْتَانِ لأبَوَينِ، أي كما في بنات الابن مع البنات؛ فإن كان معهن أخٌ لهُنَّ عَصَبْهُنَّ كما سيأتي، وَالمُعتِقَةُ كَالمُعتِقِ، أي في ححبها بعصباتِ النسَبِ، وَكُلُّ عَصبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ، لأنه إنما يأخُذُ ما فَضَلَ عَنْهُمْ وإذا انفردَ أخذَ جميعَ المالِ؛ مِثَالُهُ زوجٌ وَأُمٌّ وجَدٌّ وعَمٌّ لا شيء للعَمِّ لأنه محجوبٌ.
خَاتِمَةٌ: الحَجْبُ نوعان: حجبُ حرمان: وهو المقصودُ بهذا الفَصْلِ، وحجبُ نقصان كحجب الولدِ الزوجَ من النصفِ إلى الرُّبُع، والزَّوجَةَ مِنَ الرُّبُع إلى الثمُنِ، والأُمَّ مِنَ الثلثِ إلَى السُّدسِ.
فَصلٌ: الابنُ يَسْتَغْرِقُ الْمال، بالإجماع، وَكَذَا البَنُون، كذلك أيضًا، وَللْبِنْتِ النصْفُ وَللْبِنْتَينِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، لا تقدَّم في الفصل قَبْلَهُ، وَلَو اجتَمَعَ بَنون وَبَنَاتٍ