للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصنفُ من باب أَوْلى، وقد يكون في هذه الحالة أخاهُنَّ أو أخًا بعضهنَّ، ويسمّى الأخ المبارك (•) وقد يكون ابنُ عَمِّهِنَّ.

وَأولادُ ابْنِ الأبنِ مَعَ أَولادِ الأبنِ كَأوْلادِ الابنِ مَعَ أَولادِ الصُّلبِ، أي في جميع ما تقدم، وَكذا سَائِرُ الْمنازِلِ، أي كبنتِ ابن وبنتِ ابنِ ابنٍ فللعليا النصف وللسفلى السدسُ، ومراده بسائر المنازل الدرجة النازلة مع العالية، وَإنمَا يُعَصِّبُ الذكَرُ النْازِلُ مَنْ في دَرَجَتِهِ، أي ومَنْ هي أسفل منهُ يسقطها كما إذا كان معه بنتُ أخ أو بنتُ ابنِ عَم فإنه ينفرد بالباقي؛ لأنها أسفلُ منهُ، ويعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ إِن لَم يَكُن لَها شَيء مِنَ الثُّلُثَينِ، أي فإذا كان، فلا تعصيبَ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وابنِ ابنِ ابنٍ للأولى النصفُ، وللثانية السدسُ، والباقي لَهُ، ولا تعصيب هنا؛ لأنها أخذت تكملة الثلثين ولو كان مع بنت الابن بنت ابنِ ابنٍ؛ كان الباقي بينهُ وبين بنتَ ابنِ الابنِ أثلاثًا كما تقدم، وبنتُ الابنِ غيرُ محرومةٍ، لأنها تأخذُ تكملةَ الثلثَينِ.

فَرْعٌ: ليس من الفرائض مَنْ يعصبُ أختهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أبِيهِ وَجَدَّهُ وَبَنَاتَ أعْمَامِهِ وَبَنَاتَ أعْمَامِ أبِيهِ وجدِّهِ إلا المستقل من أولادِ الابنِ، نقلَهُ الرافعي عن الفرضيينَ ولم يصوِّرْهُ، وقد ذكرتُ صورتَهُ في شرح فرائِضِ الوَسِيطِ فَرَاجِعْهُ.

فَصل: الأَبُ يَرِثُ بفَرضٍ إِذَا كان مَعَهُ ابن أو ابنُ ابنٍ، أي وهُوَ السدسُ بنص القرآن كما سلف (٢٥٤)، وَبتعصِيبٍ، إِذَا لَم يَكُن وَلَد وَلَا وَلَدُ ابنٍ، أي كما إذا اجتمع مع زَوْج وَأمّ أوْ جدَّةٍ فلصاحب الفرض فرضهُ؛ والباقي له بالعصوبة، أو لم يجتمع مع غيره، بأن انفرد؛ فإنه يأخذُ جميعَ المالِ بالعصوبةِ؛ لأن الله تعالى فرضَ له في حالِ وحودِ الولدِ خاصَّة، ومفهومُهُ: أنهُ لا يفرضُ له فيما عدَاهُ، وولد الولد يلحق بالولد إجماعًا.


(•) في النسخة (١): النازل.
(٢٥٤) النساء / ١١: قوله عزَّ وجلَّ: {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>