للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإنَاث خُلصٍ، أي كَأُم أُمِّ الأمِّ، وإنْ عَلَت، ولا يتصورُ أنْ يرثَ من جهةِ الأمِّ إِلَّا واحدة، وهذا مجمعٌ عليه، وَأمُّ الأبِ، بالإجماع أيضًا، وَأمُّهاتُهَا كَذَلِكَ، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: [أَتَتِ الجَدَّتَانِ إلَى أبِي بَكر فَأرَادَ أَنْ يَجعَلَ السُّدُس لِلتِي مِنْ قبَلِ الأمِّ؛ فَقَال رَجلٌ مِنَ الأنصَارِ: أمَّا إِنكَ تَرَكْتَ التِى إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا تَرِثُ فَجَعَلَ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - السدُسَ بَينَهُمَا] وفيه انقطاع؛ لأن القاسم لم يدرك جدهُ، وأغرب من قال أدركه (٢٥٩).

وَكَذَا أمُّ أبِي الأبِ وَأمُّ الأجدَادِ فَوقَهُ وَأمَّهَاتُهُن عَلَى الْمَشهُورِ، لأنهُنَّ جدَّات يدلين بوارث فَيَرِثنَ كأمِّ الأبِ (•) ولِمُرسل أبي داود السالف فإن إبراهيم النخعي قال: هُن جدتان (•) من قبَلِ الأب وحدة واحدة من قِبَلِ الأمِّ، والثاني: لا يرثن، لأنهن مدليات بجدٍّ فأشبَهْنَ أمَّ أبِ الأمِّ، وَضَابِطُهُ، أي ضابط الجدَّات الوارثات، كُل جَدَّة أَدلَتْ، أي وصلت، بِمَحضِ إِنَاثٍ، أي كأم (•) أمِّ الأمِّ، أو ذُكُور، أي كَامِّ أبِ الأبِ، أَو إنَاث إِلَى ذُكُورٍ ترِثُ، أي كَأمِّ أمِّ الأبِ (•)، وَمَن أدلَتْ بِذكَر بَينَ أنثَيَينِ، أي كأم أب الأم، فَلَا، أي كما لا يرث ذلك الذكر بل هما من ذوي الأرحام.

فَصْلٌ: الأخْوَةُ وَالأخَوَاتُ للأبوَينِ إِنِ انفَرَدُوْا، أي عن الأخوة للأبِ، وَرِثُوا كَأوْلادِ الصلْبِ، أي فللذكَرِ جميعُ المال وكذا للجماعة وهذا إجماع. وللأخت


= كتاب الفرائض: باب توريث ثلاث جدات: الحديث (١٢٦٠٦) وقال: هذا مرسل؛ وهو مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢٥٩) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب فرض الجدة والجدتين: الأثر (١٢٥٩٨ و ١٢٥٩٩)، وقال: وقد روي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناد مرسل.
(•) في النسخة (١): الأم.
(•) في النسخة (١): جدات.
(•) في النسخة (١): كَأم الأم.
(•) في النسخة (١): كَأم أبِ الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>