للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحدةِ النصف وللأختين فصاعدًا الثلثَانِ كما سلف، وَكَذَا إن كانُوا لأب، بالإجماع، إِلَّا في المشاركَةِ، أي بفتح الراء؛ وَهِيَ زَوْج وَأم وَوَلَدَا أمّ وَأَخ لأبوَينِ، أي فأكثرَ، فَيُشَارِكُ الأخُ وَلَدَي الأم فِي الثلُثِ، لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها الفرض فأشبهَ ما لو كان أولادُ الأم بعضُهم ابن عَمٍّ فإنه يشارك بقرابةِ الأمِّ وإن سقطت عصوبته؛ والجدةُ كالأم، وَلَوْ كَان بَدَلَ الأخ أخْت لأبٍ، فرض لها النصف وعالت، ولو كانتا اثنتين فرض لهما الثلثان وأعيلت كما لو كانت أو كُنَّ أشقاء، فلو كان معها أو معهُن أخ، فقَطَ، وأسقطها وأسقطهُن لأنه لا يفرض لها ولا لهُن معهُ وهذا هو الأخُ المشؤومُ، ولو كان ولد الأم واحدًا فله السدس والباقي للعصبة من أولاد الأبوين أو لأبٍ، وما يأخذه أولادُ الأبِ في المُشَتركةِ يأخذونه بالفرض لا بالتعصيب، ولو كان بدلُ الأخ أي للأبوين أخ لأبٍ أي فأكثر سقط لأنه ليس له قرابةُ أمّ فيشارك بها، وَلَو اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ، أي أولادُ الأبوين وأولادُ الأبِ، فكاجْتِمَاع أولادِ صُلْبٍ وَأولادِ ابنِهِ، من غير فرق، فإن كان ولدُ الأبوينِ ذَكَرًا فيسقطون أولاد الأب؛ يسقطون لتَمَيُّزِ ولد الأبوين بقرابَةِ الأم؛ كما امتاز ابنُ الصُّلْبِ بقربِ الدرجةِ، أو أنثى فلها النصفُ والباقي لأولادِ الأبِ إن تَمَخَّضُوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، وإن تَمَخَّضَ إناثًا أو أنثى فقط فلها أوْ لَهُن السدس تكملة الثلثين. وإن كانَ من أولادِ الأبوين اثنان فصاعدًا أخَذَتَا الثلثين، ولا شيء لأولاد الأب إلَّا أن يكونوا ذُكورًا أو يكون معهُن من يَعْصبُهُن، إِلَّا أنَّ بَنَاتِ الابْنِ يَعصُبُهُن مَن في دَرَجَتِهِن أَو أسفَلَ، وَالأختُ لَا يُعَصبهَا إِلّا أخُوهَا، أي لا أولادَ الأخَ ولا أولادَ بني العَمِّ، فإذا خلف أختين لأبوينِ وأختًا لأبٍ وابنَ أخ لأب فللأختين الثلثانِ والباقي لابن الأخ وتسقطُ الأخت لأب لأن ابن الأخ لا يعصُبُ أخته التي في درجته فَأوْلى أنْ لا يعصبَ من فَوقَهُ، وابنُ الابنِ يُعَصِّبُ مَنْ في دَرَجَتِهِ فَجَازَ أنْ يُعَصِّبَ مَن فَوقهُ، ولأن ابنَ الابنِ يسمى ابنًا وابنُ الأخ لا يسمى أخًا، وَللوَاحِدِ مِن الأخْوَةِ أو الأخَوَاتِ لأمّ السُّدُس، وَلاثنَينِ؛ فَصَاعِدًا، الثُّلُثُ، لِمَا سَلَفَ، سوَاء ذُكُورُهُمْ وَإنَاثُهُمْ، وَالأخَوَاتُ لأبوَينِ أو لأب مَعَ البناتِ وَبَنَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>