للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الابنِ عَصَبَة كالأخْوَةِ، فَتُسقِطَ أخت لأبوَينِ مَعَ البِنْتِ الأخَوَاتِ لأبِ، كما يُسقط الأخُ للأبوين الأخَ لأبٍ، ومرادُهُ بالأخواتِ والبناتِ الجنسَ لا الجمعَ؛ فإن الأختَ الواحدةَ مع البنتِ الواحدةِ عصبةٌ، وَبَنُو الأخوَةِ، لأبوَينِ أو لأب كُل مِنهُم كَأبِيهِ اجْتِمَاعًا وَانفِرَادًا، أي حتى يستغرقَ الواحدَ مِنْهُمْ والجماعةُ المال عندَ الانفرادِ. وما فَضَلَ عن أصحاب الفروض وعند الاحتماع يُسقط ابنَ الأخ من الأبِ كما يُسقط الأخَ من الأبِ مع الأخ من الأبوين، لَكِن يُخَالِفُونَهُمْ فِي أنهُمْ لَا يَرُدُّون الأمّ إِلَى السُّدُسِ، أي بخلاف الأخوة؛ لأن الله تعالى أعطاها الثلث إذا لم يكن ولد ثم قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢٦٠) وهذا بخلاف ولد الولد فإنه كأبيه (•) لأن الاسم يقع على ولد الولد حقيقةً أو مجازًا، واسمُ الأخ لا يقعُ على ولده بحالٍ، وَلَا يَرِثُون مَعَ الجَدّ، أي بل يسقطون به لبعدهم، وَلَا يعصبون إخوَاتِهِمْ، لأنهن غير وارثات والأخوة لأبوين أو لأب يعصبوهن، وَيَسقُطُون فِي المُشَركَةِ، لبعدهم، وهذه المخالفة مختصة بين الأخوة لأبوين، فأما الإخوة من الأب وبنوهم فكلهم ساقطون فيها لعدم إدلائهم بالأم، قُلْتُ: ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أُخر نبَّه عليها في الروضة؛ أحدها: الأخوة لأبوين يحجبون الأخوة لأب وأولادهم (•) لا يحجبونهم، وثانيها: الأخُ لأبٍ يحجب بني الأخ لأبوين ولا يححبهم ابنه، ثالثها: بنو الأخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن مع البنات عصبة، وذكر الغزالي في وسيطه أخرى: وهي أن ولدَ الأخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا لا يرثون بل هم من ذوي الأرحام ولا حاجة إلى استثنائها فإن الكلام فيمن يرث.

وَالعَمُّ، لأبوينِ وَلأبٍ كأخٍ مِن الجِهَتَينِ اجتِمَاعًا، أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعًا، وَانفِرَادًا، أي فمن انفرد منهما أخذ جميع المال، أو ما بقي بعد الفروض


(٢٦٠) النساء / ١١.
(•) في النسخة (١): كَابنهِ.
(•) في النسخة (١): وأولاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>