للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَجُلًا كان أَو امرَأَة، لإطلاق قَوله عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ [إِنمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ] (٢٦٢) ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث، وإنما تأخر الولاءُ عن النسَبِ لِقُوَّتِهِ كما تقدم عند قوله (وَالمُعتقُ يَحْجبُهُ عَصبةُ النسَبِ) والإجماعُ قائم عليه أيضًا، ويرشدُ إليه حديثُ [الْوَلاءُ لُحمَة كَلُحمَةِ النسَبِ] (٢٦٣) شبَّهَهُ به والمشبهُ دون المشبهِ به، فإن لَم يَكُن، فَلِعَصَبَتِهِ بِنَسَبِ المُعَصِّبِينَ بِأنفُسِهِمْ لَا لِبِنتِهِ أو أختِهِ، أي فَإن غَيرَهُم يَعْصبهُمْ، فإذا ماتَ وَلمُعتِقِهِ ابن وَبِنْتٌ فَلَا حَق للبنتِ (•) وكذا في الأخ والأخت والأب والأم لأن الولاءَ أضعفُ من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسبُ ورث الذكور دون الإناث، ألا ترى أن بَني الأخ والعَم وبنيهِمْ يرثونَ دون أخواتِهم؛ فإذا لم ترث بنتُ الأخ وبنتُ العَم والعمةِ فَبِنْتُ المعتقِ أولى أنْ لا ترثَ لأنها أبعَدُ مِنهُن، وَترتيبهُم كترتيبِهِم فِي النسَبِ، أي فيقدم الابنُ ثم بنوهُ، ويقدَّم ابن المعتق وابنُ ابنِهِ على أبيه وجدهِ، لَكِنِ الأظْهَرُ أَن أخَا المُعتِقِ وَابنَ أخِيه يُقَدمَانِ عَلَى جَدِّهِ، لقوة الأُخوةِ، ووجهُ مقابلهِ في الأولى: القياسُ على النسبِ لاستوائهما في القربِ والعصوبة والقول الثاني في المسألة الثانية: أن الجد مقدمٌ عليه.

تَنبيهٌ: إذا كان للمعتقِ أبناء عَم أحدُهما أخ لأمِّ فالأظهرُ تقديمُهُ بخلافِ النسب، وأهمل ذلكَ المصنّفُ.

فَإن لَم يَكن لَهُ عصَبَة فَلِمُعتِقِ المُعتِقِ ثُم عَصبَتهُ كَذلكَ، أي على النسقِ المذكور في عصبات المعتق ثم لمعتقِ معتقِ المعتقِ وعلى هذا القياس، وَلَا ترِث المرأة بوَلاء إِلَّا معتقهَا، أي بفتح التاء لإطلاق الحديث السالف [إِنمَا الولاء لِمَنْ أعتَقَ] أو مُنتميًا إِلَيهِ بنَسبٍ أو وَلاءٍ، كما لو كانَ المعتقُ رجلًا.

فَصل: إِذا اجتمعَ جَدٌّ وَإخْوةٌ وأخَواتٌ لأبوَينِ أو لأب، فإن لم يكن معهم


(٢٦٢) تقدم في الرَّقم (٣١).
(•) في النسخة (١): للميت.
(٢٦٣) رواه البيهقي في السنن: كتاب الولاء باب من أعتق مملوكًا: الحديث (٢٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>