للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميت، وَالْجَدِيدُ: أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يُوَرَّثُ، لأنه تامُّ الملك فيرثُهُ قريُبهُ أو معتقهُ أو زوجتُهُ، وفي القدرِ الموروثِ وجهان؛ أصحُّهُما: جميعُ ما ملكَهُ بنصف الحُرِّ، والقديمُ: أنه لا يورث كما لا يرث وهو الأقيس، فماله لمالك الباقي على الأصحِّ، وَلَا قَاتِلٌ، لأحاديث واردة في الباب كلها متكلم فيها (٢٦٩)، لكن المعنى أنّا لو ورثناه لم نأمن من داعرٍ مستعجلٍ الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه، ولأنَّ القتلَ قطعُ الموالاةِ وهي سببُ الإرثِ، وقد وقع ذلك في شرع من قبلنا أيضًا وهو في العمد إجماع، وَقِيلَ: إِن لَمْ يُضْمَنْ، أي كقتله قصاصًا أو حدًّا، وَرِثَ، لأنه قتل بحقّ فأشبهَ قتلَ الإمامِ له في الحدِّ، واختارَهُ الرويانيُّ، وقوله (يُضْمَنُ) هو بضمِّ أوَّله


(٢٦٩) * عن إسماعيل بن عياش عن ابن جرير ويحيى بن سعيد وذكر آخرًا ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قَال رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيءٌ]. رواه النسائي في السنن الكبرى: الحديث (١٢٤٩٠)، قال: وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاح.
* عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قَال رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [لَيسَ لِقَاتِل شَيْءٌ]. رواه النسائي في الكبرى: الحديث (٦٣٦٨/ ٢). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٢٤٨٩) عنه عن أبيه عن جده قال: قَال رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [لَيسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ؛ يَرِثُهُ أقْرَبُ النَّاسِ إِلَيهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيئًا].
والدارقطني في السنن: كتاب الفرائض والسير: الحديث (٨٣ و ٨٤) من الباب. من رواية سعيد بن المسيب عن عمر؛ وقد تكلم في سماع سعيد منه. وحديث عمرو بن شعيب عن عمر منقطع، لأنه لم يسمع من عمر.
* عن ابن عباس مرفوعًا: [لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيئًا]. رواه الدارقطني في السنن: كتاب الفرائض: الحديث (٨٤) منه. وإسناده ضعيف.
* عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لَيسَ لِقَاتِل مِيراث] و [الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ]. رواه الدارقطني في السنن: الحديث (٨٥ و ٨٦) من كتاب الفرائض. والترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: الحديث (٢١٠٩)، وقال: هذا حديث لا يصحُّ ولا يُعْرَفُ إلا من هذا الوجه.
* قال الترمذي: والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العلمِ؛ أنَّ القاتلَ لا يرثُ كان القتلُ عَمْدًا أو خَطَأً. وقال بعضهم: إذا كان القتلُ خطأً فإنهُ يرثُ، وهو قولُ مالكٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>