* عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قَال رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [لَيسَ لِقَاتِل شَيْءٌ]. رواه النسائي في الكبرى: الحديث (٦٣٦٨/ ٢). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٢٤٨٩) عنه عن أبيه عن جده قال: قَال رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [لَيسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ؛ يَرِثُهُ أقْرَبُ النَّاسِ إِلَيهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيئًا]. والدارقطني في السنن: كتاب الفرائض والسير: الحديث (٨٣ و ٨٤) من الباب. من رواية سعيد بن المسيب عن عمر؛ وقد تكلم في سماع سعيد منه. وحديث عمرو بن شعيب عن عمر منقطع، لأنه لم يسمع من عمر. * عن ابن عباس مرفوعًا: [لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيئًا]. رواه الدارقطني في السنن: كتاب الفرائض: الحديث (٨٤) منه. وإسناده ضعيف. * عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لَيسَ لِقَاتِل مِيراث] و [الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ]. رواه الدارقطني في السنن: الحديث (٨٥ و ٨٦) من كتاب الفرائض. والترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: الحديث (٢١٠٩)، وقال: هذا حديث لا يصحُّ ولا يُعْرَفُ إلا من هذا الوجه. * قال الترمذي: والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العلمِ؛ أنَّ القاتلَ لا يرثُ كان القتلُ عَمْدًا أو خَطَأً. وقال بعضهم: إذا كان القتلُ خطأً فإنهُ يرثُ، وهو قولُ مالكٍ.