(٢٧١) عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود؛ قال: دَخَلْتُ أنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ المِيرَاثِ، فَقَال: (تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا، لَمْ يُحْصِ فِىِ مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، إِذَا ذَهَبَ نِصْف وَنِصْف، فَأينَ مَوْضِعُ الثَّلُثِ) فَقَال لَهُ زُفَرٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ منْ أَعَال الْفَرَائِضَ، قَال: (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) قَال: وَلمَ، قَال: (لَمَّا تَدَافَعْتْ عَلَيهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَال: وَاللهِ مَا أَدْرِي ما كَيفَ أَصْنَعُ بِكُمْ، وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ، قَال: وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيئًا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيكُمْ بالْحِصَصِ) ثُمَّ قَال ابْنُ عباس: (وَأيمْ اللهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ الله، وَأُخِّرَ مَنْ أخَّرَ الله مَا عَالت فَرِيضَةٌ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ الله، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ، فَإنْ زَال فَإِلَى الرُّبُعِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، فَإِنْ زَالتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثَّمُنِ لَا تَنْقُصُ مِنْهُ، وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلثَان وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ الله، فَلَوْ أُعْطِيَ مَنْ قَدَّمَ الله فَرِيضَةً كَامِلَةَ، ثُمَّ قُسِمَ مَا يَبْقَى بَينَ مَنْ أخَّرَ الله بِالْحِصَصِ مَا عَالتْ فَرِيضَةٌ)، فَقَال لَهُ زُفَرٌ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ، فَقَال: (هِبْتُهُ وَاللهِ). قَال ابْنُ إسْحَاق: قَال لِيَ الزُّهْرِيُّ: وَأَيمُ اللهِ لَوْلَا أنْ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلى الوَرَع، مَا اخْتَلفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ العِلمِ. رواه =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute