للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ فَذَاكَ، أي أمرُهُ ظاهرٌ كثلاثةٍ وثلاثةِ وعَشَرَةٍ وَعَشَرَةٍ، فإنك تسقطُ أحدَهُما وتكتفي بالآخرِ، وَإنِ اخْتَلَفَا، وَفَنِيَ الأَكْثَرُ بِالأَقَلِّ مَرَّتَينِ فَأَكْثَرَ، فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ، أي أو خمسةٍ وعشرةٍ كما ذكره في الْمُحَرَّر فإن السِّتَّةَ تُفنى بإسقاط الثلاثةِ مرتينِ، والتسعةُ تُفنى بإسقاط الثلاثة منها ثلاث مرَّاتٍ فإنها ثلثها، والعشرةُ تُفنى بإسقاط الخمسةِ مرتينِ لأنها نِصْفُهَا، وكذا الاثنينِ مع الثمانية تُفنى بإسقاط الاثنينِ منها أربعَ مراتٍ فإنها رُبُعُهَا، ومعنى التَّدَاخُلِ: أَنُّ الأَقَلَّ دَاخِلٌ في الأَكْثَرِ، والأكثرُ مدخولٌ فيه، والمتداخلُ أنك تكتفي بالأكثرِ وتجعله أصل المسألة.

وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ، لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة تبقى من الستة اثنان سلطها على الأربعة مرتين تفنى بهما، فقد حصل الإِفناء بإثنين وهو عدد غير الستة والأربعة فهما متوافقان بجزء ذلك العدد وهو النصف.

وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلا وَاحِدٌ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبعَةٍ، لأنك إذا سلطت الثلاثة على الأربعة تفنى به، وحكمُ المتباين أنك تضرب أحدَ العددين في الآخر فانحصَرَ حينئذ نسبةَ كُلّ عددين في هذه الأربعة، التَّمَاثُلُ؛ وَالتَّدَاخُلُ؛ وَالتَّوَافُقُ؛ وَالتَّبَايُنُ، وَالْمُتَدَاخِلَانِ مُتَوَافِقَانِ، أي بأجزاء ما في العدد الأقل من الآحاد، ولذلك يفتي الأكثرُ به. مثالهُ: الخمسة تفني العشرةَ فهما متوافقان بالأحماس، وَلَا عَكْسَ، أي فالثلاثةُ مع الستةِ تسمى متوافقةٌ ومتداخلةٌ والأربعة مع الستة متواففةٌ لا متداخلةٌ.

فَرْعٌ: إِذَا عَرَفْتَ أَصْلَهَا، أي المسألة، وَانْقَسَمَتِ السِّهَامُ عَلَيهِمْ، أي على المستحقين، لَذَاكَ، أي فلا حاجة إلى ضرب، كَزَوْجَةٍ وثلاثة أخوة، وَإِنِ انْكسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ، قُوبِلَتْ بِعَدَدِهِ، أي قوبلت سهامه بعدد رؤوسه، فَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ


= البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: جماع أبواب الجد: باب العَوْل في الفرائض: الأثر (١٢٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>