للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَدَدُهُ فِي المَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إِنْ عَالتْ، مثالُهُ كما فِي الْمُحَرَّرِ: زوجٌ وأَخَوَانِ هي من اثنين؛ للزوج واحدٌ يبقى واحدٌ لا يصحُّ عليهما ولا موافقةً تضربُ عددَهما فِي أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح، وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وفْقَ عَدَدِهِ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ، مثالُهُ كما فِي الْمُحَرَّرِ: أم وأربعَةُ أَعْمَامٍ هي من ثلاثة، للأم واحدٌ يبقى اثنان؛ لا يصحُّ عليهم، لكن يبقى توافق عددُهُم بالنصف، فيضرب وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أصلِ المسألة تبلغُ سِتَّةٌ؛ منها تصحُّ.

واعلم أن الضربَ عند أهل الحسابِ تضعيفُ أحدِ العددين بِقَدَرِ ما فِي الآخر من آحادٍ، والواحدُ ليس بعددٍ وإنما هو ابتداءُ العدد، وإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَينِ قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ بِعَدَدِهِ، فَإِنْ تَوَافَقَا رَدَّ الصِّنْفُ إِلَى وَفْقِهِ، أي رَدَّ رُؤُوْسَ كلَّ صنفٍ إلى جزءِ الوَفْقِ، وَإِلَّا، أي وإن لم يكن بين السهام والرؤوس موافقة فِي واحدٍ من الصنفينِ، تُرِكَ، أي عددُ كلِّ فريقٍ بحاله، فإنَّ الوَفْقَ فِي أحد الصنفين، فيرد رؤوسه إلى جزء الوفق ويترك رؤوس الآخر بحالها، فهذه ثلاثةُ أحوال، لأنه إما أن يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقة بجزء أم لا، أو بيّن أحدهما دون الآخر، وفي كلٍّ منهما أربعُ مسائلَ، لأن عدد الفريقين فيها إما أن يكون متماثلين أو متداخلين أو متواففين أو متباينين كما سيذكره المصنِّفُ على الأثر، ومجموع ذلك اثنا عشر مسألة، ثُمَّ إِنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّؤوسِ، أي فِي هذه الأحوال، ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا، وَإِنْ تَدَاخَلَا ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَا، أي فِي أصل المسألة أيضًا بعولها، وَإنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، ثُمَّ الحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، أي بعولها، وَإنْ تَبَايَنَا، ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ؛ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ فِيهِ، ومن أمثلة الحال الأوَّل: أُمٌّ وستَّةُ إخوةٍ لأُمٍّ واثنا عشرَ أُخْتًا لأَبٍ من ستة وتعول إلى سبعةٍ؛ للأخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد عددهم إلى ثلاثة، والأخوات أربعة توافق عددهن بالنصف والربع فرد عددهن إلى ثلاثة ردًّا لأقلِّ عدد الوفقين فتماثل العددان المردودان. ومن أمثلة الثانية: وهي قوله (وَإِلَّا تُرِكَ) ثلاثُ بناتٍ وثلاثةُ أخوةٍ. ومن أمثلة الثالثة: أربعةُ بناتٍ وأربعُ أخوةٍ يردُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>